السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
696
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
إطلاقه إلى غيره فإنه بمنزلة النهي عنه ولعل منه ما ذكرنا سابقا من شراء من ينعتق على المالك مع جهله بكونه كذلك وكذا الحال إذا كان مخطئا « 1 » في طريقة التجارة « 2 » بأن اشترى ما لا مصلحة في شرائه عند أرباب المعاملة في ذلك الوقت بحيث لو عرض على التجار حكموا بخطائه . السادسة عشر إذا تعدد العامل كان ضارب اثنين بمائة مثلا بنصف الربح بينهما متساويا أو متفاضلا فإما أن يميز حصة كل منهما من رأس المال كأن يقول على أن يكون لكل منه نصفه وإما لا يميز فعلى الأول الظاهر عدم اشتراكهما في الربح والخسران « 3 » والجبر إلا مع الشرط « 4 » لأنه بمنزلة تعدد العقد وعلى الثاني يشتركان فيها وإن اقتسما بينهما فأخذ كل منهما مقدارا منه إلا أن يشترطا عدم الاشتراك « 5 » فيها « 6 » فلو عمل أحدهما وربح وعمل الآخر ولم يربح أو خسر يشتركان في ذلك الربح ويجبر به خسران الآخر بل لو عمل أحدهما وربح ولم يشرع الآخر « 7 » بعد في العمل فانفسخت المضاربة يكون الآخر شريكا « 8 » وإن لم يصدر منه عمل لأنه مقتضى الاشتراك في المعاملة ولا يعد
--> ( 1 ) الظاهر أن الصحة تدور مدار ما يراه من المصلحة في المعاملة فالحكم بالبطلان في هذه مشكل ( خونساري ) . ( 2 ) بحيث كان الاذن منصرفا عنه واما في الخطاء المتعارف فلا يبعد ايكال الامر إلى نظره فيكون له الخيار مع الغبن ( گلپايگاني ) . ( 3 ) الظاهر عدم صحة هذا الشرط ( شريعتمداري ) . ( 4 ) صحة هذا الشرط وكذا الشرط الآتي محل اشكال نعم لا يبعد صحة شرط اعطاء ماله من الربح إلى صاحبه أو شرط جبران ما خسر من كيسه بل لا يبعد صحة شرطهما على نحو النتيجة في الفرعين ( خ ) بل مع الشرط أيضا على ما تقدم ( خوئي ) . بل الظاهر بطلان الشرط المذكور فلا اثر له في الاشتراك ( گلپايگاني ) . بل لا يشتركان فيها مع الشرط أيضا ( خونساري ) . بنحو شرط البذل والتدارك من كيسه ( قمّيّ ) . ( 5 ) فيه تأمل ( شريعتمداري ) . الظاهر عدم التأثير للشرط المذكور بدون اذن المالك ومعه يرجع إلى مضاربتين ( گلپايگاني ) . مع المالك أو يشترطا بينهما في ضمن عقد آخر مع اذن المالك أو مع عدم المزاحمة لحقه ( قمّيّ ) . ( 6 ) في صحة هذا الشرط اشكال بل منع ( خوئي ) . ( 7 ) لعدم مجىء وقت العمل لا لتعطيله مع كونه وقته وبعده فهو محل اشكال مطلقا ( خ ) . ( 8 ) فيه اشكال ( خوئي ) . فيه تأمل ( قمّيّ ) .